الصيمري

130

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

غيره وعليه قيمته ، وبه قال الشافعي . وقال النخعي : أقتله به سواء كان عبده أو عبد غيره . وقال أبو حنيفة : يقتل غيره ولا يقتل بعبد نفسه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته ، فإذا أراد السيد أن يفديه ، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته ، وبين أن يفديه بأرش جنايته . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر يفديه بأقل الأمرين من قيمته وأرش جنايته ، وهذا هو المشهور عند أصحابنا ، وهو المعتمد . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا قتل عبدا عشرة أعبد ، فأراد سيده أن يقتلهم ، كان له ذلك إذا رد ما فضل عن قيمة عبده . وقال الشافعي : له قتلهم ولا يرد شيئا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا اختار قتل خمسة وعفى عن خمسة ، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين قتلهم ما فضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين عفا عنهم شيء . وقال الشافعي : لا يرد على موالي الذين قتلهم شيئا ، وله على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 8 - قال الشيخ : دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ، الا أنه قال : الا عشرة دراهم من دية الحر . وقال الشافعي : قيمته بالغا ما بلغت ، وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 9 - قال الشيخ : لا يقتل الوالد بولده ، سواء قتله حذفا بالسيف أو

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 191 .